منتديات أحلى استايل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عام وتقنى ودعم
 
دخولدخول  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  
 

 لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlGeRieN
Member
Member
AlGeRieN


سجل فى : 17/10/2008

المساهمات : 2877
العمر : 34
التقييم : 1
من ..
ذكر
اعمل ..
احب ..

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا Empty
17092009
مُساهمةلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا

فتاوى أئمة الهدى


أولا: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية

س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر، ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟
ج4: إذا كان من أخذها مستحقًا، جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا، على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اهـ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان. نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى 9/ 380. السؤال الرابع من الفتوى رقم 9231.

ثانيًا: فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان، عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا.
والجواب: لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وقال هو في ذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. و: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر، بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب. وفي رواية: أو صاعا من أقط. متفق على صحته. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج، يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة، الدينار والدرهم، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما، لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل، كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وقال عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار،ِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق، أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز، ولا يجزئ عمن أخرجه، لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين، للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه. اهـ.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مجموع فتاوى ابن باز 14/ 208-211.

ثالثًا: فتوى الإمام محمد ناصر الدين الألباني

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا، هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام، الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما، من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صدقة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام، ائتمارًا بأمر ربه إليه، ليس نقودًا وإنما هو طعام، مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان. فمعنى هذا الحديث، أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين، يلبسوا الجديد والنظيف، وو ... الخ، وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب، في ذاك اليوم، وفيما يليه من الأيام، من بعد العيد وحين أقول بعد العيد، فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث، فليسوا من العيد في شيء إطلاقا، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط، وعيد الأضحى هو أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر، من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام، هو إغناء الفقراء والمساكين، في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام، طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول: لا! نخرج القيمة! هذا أفضل للفقير!! هذا يخطئ مرتين: المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال، لكن الناحية الثانية: خطيرة جدًا! لأنها تعني أن الشارع الحكيم، ألا وهو رب العالمين، حينما أوحى إلى نبيه الكريم، أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل، لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود، يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى الطعام، اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى الشراب، اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى الثياب، اشترى الثياب، فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة، أو فرض دراهم أو دنانير، إلى فرض ما هو طعام، إذن له غاية، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام، من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره، فإنحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل، الذي هو النقد، هذا اتهام للشرع، بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريع القيمة أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال، وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة، لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأنه الحب يتطلب شيء آخر، وهو أن يوجد هناك الطاحونة، ويتطلب وجود تنور صغير أو كبير، كما لا يزال موجودًا في بعض القرى، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور، فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام، صرنا مع الشرع فيما شرع، من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود، ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع، لأننا نقطع جميعًا، على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعامًا، ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط عن بديله، بديل مثلا الأرز، أي بيت يستغني عن أكل الأرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني، إذن بدل القمح بنطلع الأرز، أوبنطلع السكر مثلا، أو نحو ذلك من أي طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقط، والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد، يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم، مش معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف، وإذا أخرج الإنسان جميدًا لبعض الفقراء والمساكين، ماشي الحال تمامًا، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة، انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا، الذي أراه أنه لا يغلب استعماله. كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله، كما يستعمل في السعودية مثلا. فهناك طعامه مغذي، فربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة، المهم الواجب ابتداءً وأصالة، إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه، إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين، يأكلون من هذا الطعام، الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر. كذلك الزبيب، مثلا الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش ما هو؟ ما هو طعام، اليوم يدّخر ويقتاتون به، فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم، هو إخراج الأرز ونحو ذلك، مثل ما قلنا أو البرغل، أو الفريك، فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. اهـ.
مفرغ من شريط رقم 274 الدقيقة : 55 أشرطة سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله.


رابعًا: فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط. فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له، فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.
ولأن إخراجها من الدراهم، قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها، فيخرجها أقل، فلا تبرأ ذمته بذلك،
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة، لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة، من الأجناس الأخرى، والله أعلم. اهـ.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/180.

وقال في فتوى أخرى: ...فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، فلا يجوز أن تتعدى ذلك، مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئًا مخالفًا للشرع، أن يتهم عقله ورأيه. اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/280.

وسُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في بعض البلاد يُلزم الناس، بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم، فليعطها إياهم، ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله، يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صاعًا من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم، إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم، ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية. اهـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/183.

خامسُا: فتوى سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
أكد مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لصحيفة المدينة: أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًَا، ما دام أن هناك من يقبل أخذها عينًا. وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: إن الأصل في زكاة الفطر، أن تخرج من قوت أهل البلد، وهي صاع من طعام، كما حددها الشرع، مشيرًا إلى: أنه لا يجوز أن نعدل إلى القيمة، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي خلفائه الراشدين المهتدين، الذين فاض المال في أيديهم، ومع هذا لم يلجأوا إلى القيمة، لعلمهم أن السنة إخراج الأعيان. اهـ.


سادسًا: فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان
163- كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى، حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
فأجاب حفظه الله: المشروع في زكاة الفطر، أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد، وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة، فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة، وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة، قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان! وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا ... الحديث. اهـ.
المنتقى من فتاوى الفوزان 81/13- 14.

سابعًا: فتوى فضيلة الشيخ ابن جبرين
س: بعض الناس يخرجون زكاة الفطر نقوداً، فهل هذا جائز؟
ج: نحن نقول بأنه لا يجزئ، وقد جوزه الأحناف، أما الجمهور فإنهم على أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، والنقود كانت موجودة في زمانه، فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها، وجعلها طعامًا، تعين الطعام، وقد ذكرنا أنه ورد تحديده في خمسة أنواع، ويختار بعض المشايخ والعلماء أنها تخرج من قوت البلد الغالب والمعتاد. اهـ.
فتاوى الشيخ ابن جبرين 32 / 6.




فاللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا إتباعه والباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
وأنبه أنه على كل واحد فينا يقتدي وينبه أهله وكل من له حق
نقله أخوكم رفيق
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا 992281 لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا 992281
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://abdelhek14.skyrock.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا :: تعاليق

ابراهيم
رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
مُساهمة الخميس 17 سبتمبر 2009, 5:44 pm من طرف ابراهيم
بارك الله فيك على هذه المعلومات
AlGeRieN
رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
مُساهمة الخميس 17 سبتمبر 2009, 7:18 pm من طرف AlGeRieN
وفيك بركة أخي شرفت
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا 993982 لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا 992281
Anonymous
رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
مُساهمة الثلاثاء 22 سبتمبر 2009, 1:06 pm من طرف زائر
شكرا على الموضوع

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا 993982
قمر
رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
مُساهمة الثلاثاء 22 سبتمبر 2009, 3:58 pm من طرف قمر
جزاك الله كل خير
AlGeRieN
رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
مُساهمة الثلاثاء 22 سبتمبر 2009, 10:49 pm من طرف AlGeRieN
شكرا لمروركم الحلو
MAX KAS
رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
مُساهمة الأحد 24 يوليو 2011, 4:12 pm من طرف MAX KAS
شكرا على الموضوع الجميل ¨¨
 

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» زكاة الفطر
» زكاة عيد الفطر المبارك (الاحكام و السنن)
» انواع الطعمه التي تخرج في زكاة الفطر
» لا يجوز قـول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
» رسائل عيد الفطر 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أحلى استايل :: استراحه اعضاء احلى ستايل :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى:  
جميع الحقوق محفوظه لاكاديميه  احلى ستايل©ahlastylDigit@lالاعلى |الرئيسيه |قوانين المنتدى | احصائيات | احلى منتدى