بسم الله
االسلام عليكم ورحمـته وبركاته
حكم صلاة النساء دون رؤيتهم للإمام
السؤال: عندنا مسجد في بدروم احد العمارات تم تخصيص مكان للنساء فوق البدروم وأصبح يربطهم بالمسجد سماعة فقال البعض أن صلاة النساء في هذا المكان لا تصح لأنهم لا يستطيعون رؤية الإمام أو الوصول إليه فما حكم صلاة النساء في هذا المكان علما بأنه يمكن إيجاد مكان للنساء داخل المسجد ولكن ذلك يسبب إزعاج للمصلين الرجال.. نرجو الإفادة سريعا وجزآكم الله خيرا.
المفتي: الشيخ / أســامة حافـــظ
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
لا حرج في أن تصلي النساء فوق البدروم إذا كن يدركن حركات وأفعال الإمام سواء بالرؤية أو بالسماع دون الرؤية فقد صلي ـ صلي الله عليه وسلم ـ في بيته وصلي الصحابة في المسجد بصلاته مع وجود حائل بينهما يمنع الرؤية وكانوا يسمعون صوته فيصلون بصلاته وكانت السيدة عائشة تصلي في بيتها بصلاة النبي صلي الله عليه وسلم في المسجد, يقول ابن تيميه "وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يجوز في المسجد دون غيره وقيل يجوز مع الحاجة ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت الحاجة, وعليه فإن كانت هناك حاجة وكانوا يدركون حركات الإمام بسماعه فلا حرج وهو الأقرب للدليل ولعدم وجود المانع.. هذا والله تعالى أعلم.
الأحد 07 أغسطس 2011, 4:46 pm من طرف سامي الحلو